السيد محمد تقي المدرسي
356
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 8 ) : البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة . ( مسألة 9 ) : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح ، فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما « 1 » . ( مسألة 10 ) : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة . ( مسألة 11 ) : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة « 2 » . ( مسألة 12 ) : إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة « 3 » لأي سورة أراد ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه أيتهما ، أعاد البسملة ، وقرأ إحداهما « 4 » ولا يجوز « 5 » قراءة غيرهما . ( مسألة 13 ) : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مر من الاحتياط في التعيين . ( مسألة 14 ) : لو كان بانياً من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ، ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها . ( مسألة 15 ) : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنه لم يعين غيرها . ( مسألة 16 ) : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف إلا من الجحد والتوحيد ، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة « 6 » ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص
--> ( 1 ) على القول بوجوب سورة كاملة على المشهور والأحوط . ( 2 ) احتياطا . ( 3 ) احتياطا لما في الذمة . ( 4 ) والاحتياط المستحب يقتضي قراءتهما . ( 5 ) احتياطا والأقوى الجواز . ( 6 ) احتياطا .